شروط استخراج سجل تجاري للمستثمر الأجنبي
حدّد قانون الاستثمار في سلطنة عمان شروط استخراج السجل التجاري للمستثمر الأجنبي بصورة مفصّلة، إذ تتباين المتطلبات تبعاً لنوع الكيان القانوني المراد تسجيله. وتُعدّ هذه الشروط واجبة الاستيفاء قبل البدء بممارسة النشاط الاقتصادي، مع التزام مشترك بتوظيف موظف عماني واحد على الأقل، مسجّل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد مرور سنة كاملة على انطلاق العمل.
شروط استخراج السجل التجاري للمستثمر الأجنبي حسب نوع الكيان
تشمل الشروط العامة المشتركة بين جميع أنواع السجلات التجارية للمستثمر الأجنبي: ألا يخالف الاسم التجاري الآداب والتقاليد العامة، وألا يكون قد سُجّل مسبقاً، وأن يعكس الحقيقة دون المساس بالصالح العام، وأن يندرج النشاط الاقتصادي ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها للأجانب. وفيما يلي الشروط الخاصة بكل نوع:
- الشركة التضامنية: يشترط أن يكون أحد الشركاء أجنبياً ليس من مواطني دول الامتياز، ويُمنع وجود شركاء أجانب في حالتين: وجود شركاء من أكثر من دولة امتياز في آنٍ واحد، أو الجمع بين شركاء عمانيين وخليجيين ومن دول الامتياز في الوقت ذاته. وعند خضوع الشركة لقوانين الاستثمار الأجنبي تُقدَّم المستندات التالية:
- المستندات:
- إثبات الملاءة المالية.
- بيان بنكي عن آخر 6 أشهر يثبت كفاية الأموال لتغطية حصة الشريك.
- موافقة ولي أمر الشريك العماني دون السن القانوني.
- شهادة عدم ممانعة من كفيل المقيمين في عمان.
- نسخة من جواز السفر للأفراد الأجانب.
- شهادة عدم محكومية للأفراد الأجانب.
- إثبات ملاءة مالية للأفراد الأجانب.
- شهادة تسجيل الشركة الأجنبية.
- النظام الأساسي للشركة الأجنبية.
- نموذج التواقيع المفوّضة للشركة الأجنبية.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة التابع للشركة الأجنبية.
- استمارة المفوّضين بالتوقيع، شخص لكل توقيع.
- نسخة من جواز السفر للشخص الأجنبي المفوّض بالتوقيع.
- المستندات:
- شركة التوصية: يشترط وجود شريكين عمانيين على الأقل، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أو من أي دولة بصرف النظر عن حق الامتياز. ويُحدَّد الحدّ الأدنى لرأس المال بـ 150,000 ريال عماني، على أن تبلغ حصة المواطن العماني 30% على الأقل. وتُقدَّم المستندات التالية:
- المستندات:
- موافقة ولي أمر الشريك العماني دون السن القانوني.
- شهادة عدم ممانعة من كفيل المقيمين في عمان.
- نسخة من جواز السفر للأفراد الأجانب.
- شهادة عدم محكومية للأفراد الأجانب.
- إثبات ملاءة مالية للأفراد الأجانب.
- شهادة تسجيل الشركة.
- النظام الأساسي للشركة.
- نموذج التواقيع المفوّضة للشركة الأجنبية.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة التابع للشركة الأجنبية.
- استمارة المفوّضين بالتوقيع، شخص لكل توقيع.
- نسخة من جواز السفر للشخص الأجنبي المفوّض بالتوقيع.
- المستندات:
- التاجر الفرد: يشترط أن يحمل التاجر الأجنبي جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي أو الجنسية الأمريكية، وأن يحصل على البطاقة الشخصية المدعّمة بخاصية المصادقة الإلكترونية أو بطاقة الإقامة المدعّمة بالمصادقة الإلكترونية ذاتها. ويبلغ الحدّ الأدنى لرأس المال 3,000 ريال عماني، مع تقديم استمارة المفوّضين بالتوقيع.
- الشركة المساهمة العامة: يشترط أن يمثّل ثلاثة أعضاء مؤسّسين على الأقل من اللجنة ما لا يقل عن 60% من رأس المال، وأن تبلغ حصة المواطن العماني 30% على الأقل، وأن يكون الحدّ الأدنى لرأس المال 500,000 ريال عماني. وتُقدَّم المستندات التالية:
- المستندات:
- موافقة ولي أمر الشريك العماني دون السن القانوني.
- شهادة عدم ممانعة من كفيل المقيمين في عمان.
- نسخة من جواز السفر للأفراد الأجانب.
- شهادة عدم محكومية للأفراد الأجانب.
- إثبات ملاءة مالية للأفراد الأجانب.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة التابع للجهة العمانية.
- شهادة تسجيل الشركة الأجنبية.
- النظام الأساسي للشركة الأجنبية.
- نموذج التواقيع المفوّضة للشركة الأجنبية.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة التابع للشركة الأجنبية.
- استمارة المفوّضين بالتوقيع، شخص لكل توقيع.
- نسخة من جواز السفر للشخص الأجنبي المفوّض بالتوقيع.
- المستندات:
- الشركة المساهمة المقفلة: يُشترط تمثيل ثلاثة أعضاء مؤسّسين على الأقل ما لا يقل عن 60% من رأس المال، وأن تبلغ حصة المستثمر العماني 30% على الأقل، وأن يكون الحدّ الأدنى لرأس المال 150,000 ريال عماني. وتُقدَّم المستندات التالية:
- المستندات:
- موافقة ولي أمر الشريك العماني دون السن القانوني.
- شهادة عدم ممانعة من كفيل المقيمين في عمان.
- نسخة من جواز السفر للأفراد الأجانب.
- شهادة عدم محكومية للأفراد الأجانب.
- إثبات ملاءة مالية للأفراد الأجانب.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة التابع للجهة العمانية.
- شهادة تسجيل الشركة الأجنبية.
- النظام الأساسي للشركة الأجنبية.
- نموذج التواقيع المفوّضة للشركة الأجنبية.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة التابع للشركة الأجنبية.
- استمارة المفوّضين بالتوقيع، شخص لكل توقيع.
- نسخة من جواز السفر للشخص الأجنبي المفوّض بالتوقيع.
- المستندات:
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: يُشترط وجود مستثمرَين على الأقل، وأن يبلغ الحدّ الأدنى لرأس المال 150,000 ريال عماني، مع اشتراط أن تكون حصة الشريك العماني 30% على الأقل. وتُقدَّم المستندات التالية:
- المستندات:
- موافقة ولي أمر الشريك العماني دون السن القانوني.
- شهادة عدم ممانعة من كفيل المقيمين في عمان.
- نسخة من جواز السفر للأفراد الأجانب.
- شهادة عدم محكومية للأفراد الأجانب.
- إثبات ملاءة مالية للأفراد الأجانب.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة التابع للجهة العمانية.
- شهادة تسجيل الشركة الأجنبية.
- النظام الأساسي للشركة الأجنبية.
- نموذج التواقيع المفوّضة للشركة الأجنبية.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة التابع للشركة الأجنبية.
- استمارة المفوّضين بالتوقيع، شخص لكل توقيع.
- نسخة من جواز السفر للشخص الأجنبي المفوّض بالتوقيع.
- المستندات:
- فرع الشركة الأجنبية: يُشترط أن يضمّ الفرع مستثمراً من شركة أجنبية تربطها عقد موقّع مع جهة حكومية عمانية. وتُقدَّم المستندات التالية:
- المستندات:
- شهادة تسجيل تجاري أجنبي.
- النظام الأساسي للشركة.
- نموذج التواقيع المفوّضة.
- رسالة من المكتب الرئيسي للشركة.
- عقد مع جهة حكومية عمانية.
- استمارة المفوّضين بالتوقيع، شخص لكل توقيع.
- المستندات:
- مكتب التمثيل التجاري: يُشترط تقديم استمارة المفوّضين بالتوقيع، شخص لكل توقيع.
اكتشف أيضاً: خطوات استخراج نسخة من السجل التجاري
بطاقة شروط استخراج السجل التجاري للمستثمر الأجنبي
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| المرجع التشريعي | قانون الاستثمار في سلطنة عمان |
| الالتزام المشترك | توظيف موظف عماني مسجّل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد سنة من بدء النشاط |
| أقل رأس مال (تاجر فرد) | 3,000 ريال عماني |
| أقل رأس مال (شركة توصية / مساهمة مقفلة / ذات مسؤولية محدودة) | 150,000 ريال عماني |
| أقل رأس مال (شركة مساهمة عامة) | 500,000 ريال عماني |
| الحصة العمانية الدنيا (شركات) | 30% من رأس المال |