شروط التسجيل في بطاقة ريادة الأعمال بسلطنة عمان
تُصدِر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطاقة ريادة الأعمال وفق ضوابط قانون تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، وتستهدف المؤسسات المؤهلة التي تستوفي معايير الجنسية والحجم والتسجيل الرسمي. تبلغ رسوم الاستخراج 5 ريالات عمانية سنوياً، وتُصدَر البطاقة لمدة عام قابل للتجديد خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، وتُلغى تلقائياً إن تأخر تقديم طلب التجديد أكثر من شهرين بعد الانتهاء.
شروط التسجيل في بطاقة ريادة الأعمال والفئات المؤهلة والمستندات
تشمل متطلبات بطاقة ريادة الأعمال جوانب متعددة تتعلق بالمالك وطبيعة المؤسسة والوثائق الثبوتية، وذلك على النحو الآتي:
- الشروط العامة للتسجيل:
- أن يكون مقدم الطلب أحد مالكي الشركة عماني الجنسية ومتفرغاً لإدارتها، وأن يُقدَّم الطلب عبر موقع تنمية المشروعات.
- أن تقع المؤسسة ضمن نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق التصنيفات القانونية المحددة: تُصنَّف المؤسسة صُغرى إذا بلغ عدد عمالها عشرة أو أقل وكانت إيراداتها السنوية لا تتجاوز 150 ألف ريال عماني، وصغيرة إذا تراوح عدد العمال بين 11 و50 وكانت الإيرادات بين 150 ألف ريال و1.25 مليون ريال عماني، ومتوسطة إذا تراوح عدد العمال بين 51 و150 وكانت الإيرادات السنوية لا تتجاوز 5 ملايين ريال عماني.
- أن تكون الشركة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان.
- أن يكون المقر الرئيسي والدائم للشركة واقعاً ضمن الأراضي العمانية.
- ألا تكون المؤسسة تابعة لإحدى الشركات الكبرى أو فرعاً منها، إلا إذا كانت مستثمرة من قبل صناديق استثمارية أو شركات حكومية وفق شروط معينة.
- ألا تكون المؤسسة قد حصلت على بطاقة ريادة الأعمال وتنازلت عنها أو ألغتها منذ أقل من عامين من تاريخ تقديم طلب الاستخراج.
- ألا يكون مالك الشركة قد سبق له استخراج بطاقة ريادة لشركة أخرى يملكها أو يشارك فيها منذ أقل من عامين اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
- أن يحمل جميع مالكي الشركة الجنسية العمانية، وأن يكونوا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، باستثناء المالك المتقاعد.
- في حال تعدد الملاك، يجب أن يكون أحدهم على الأقل متفرغاً لإدارة الشركة وحائزاً نسبة لا تقل عن 50% من أسهمها أو ملكيتها، وأن تعود النسبة المتبقية لمواطنين عمانيين لا لشركات.
- أن يكون مالكو الشركة المتفرغون لإدارتها مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية أو في أي نظام تقاعد معتمد آخر، باستثناء من بلغ عمره أكثر من 60 عاماً أو كان متقاعداً.
- يجوز في حالات خاصة إصدار البطاقة للموظف الحكومي الذي يشمله القرار رقم 2/2016 الصادر عن وزارة العمل العمانية، والذي يحدد شروط تفرغ الموظف لإدارة شركته.
- أن يكون مالك الشركة مسجلاً في وزارة العمل العمانية بصفة صاحب عمل.
- أن يُسدِّد مالكو الشركة كامل رسوم التأمينات الاجتماعية المستحقة، ولا يجوز التنازل عن أي من حوافز الشركة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنمية المشروعات.
- الفئات المؤهلة للحصول على البطاقة:
- أي شركة يكون مالكها عماني الجنسية ومتفرغاً لإدارتها.
- الشركة التابعة لمواطن عماني حتى وإن وُجد فيها ملاك آخرون من حاملي الجنسية العمانية، إذ لا يستلزم استخراج البطاقة في هذه الحالة سوى تفرغ أحد المالكين دون اشتراط نسبة معينة للمالكين الآخرين.
- أي مؤسسة يشارك فيها شريك خليجي، بشرط ألا تقل نسبة ملكية الشركاء العمانيين عن 30% وأن يكون أحدهم متفرغاً لإدارتها.
- الشركات والمؤسسات التي يملكها موظفون في القطاع الحكومي وفق ما يتناسب مع القرار رقم 2016/2 الصادر عن وزارة العمل، خلال فترة السماحية المحددة.
- الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار بشرط أن يكون أحد مالكيها مواطناً عمانياً.
- المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة:
- وثائق التأمينات الاجتماعية: تُثبت انتساب مالكي الشركة المتفرغين لإدارتها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- وثيقة التفرغ: مستند يُثبت تفرغ المالك لإدارة الشركة صادر من جهة حكومية معتمدة.
- مستند السجل التجاري: يُثبت تسجيل الشركة رسمياً.
- وثيقة التقاعد: تُقدَّم في حال كان مالك الشركة متقاعداً إثباتاً لوضعه القانوني الخاص.
- رسوم الاستخراج والتجديد:
- رسوم استخراج بطاقة ريادة الأعمال: 5 ريالات عمانية سنوياً.
- صلاحية البطاقة: عام واحد قابل للتجديد.
- مهلة التجديد: 60 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
- الإلغاء التلقائي: تُلغى البطاقة إذا تأخر تقديم طلب التجديد أكثر من شهرين بعد انتهاء مدتها.
اكتشف أيضاً: خطوات الاستعلام عن بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عمان
بطاقة شروط التسجيل في بطاقة ريادة الأعمال
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة |
| الرسوم السنوية | 5 ريالات عمانية |
| صلاحية البطاقة | عام واحد قابل للتجديد |
| مهلة التجديد | 60 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية |
| شرط أساسي | يكون مالك الشركة عماني الجنسية ومتفرغاً لإدارتها |