رسوم مخالفة القيادة برخصة منتهية في سلطنة عمان
تُلزم شرطة عمان السلطانية كل سائق بحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند تشغيل المركبة على الطرق العامة. وتبلغ رسوم مخالفة القيادة برخصة منتهية عشرة ريالات عمانية (10 ر.ع)، وهي القيمة ذاتها المقررة للقيادة بلا رخصة على الإطلاق، إذ تتساوى الحالتان في العقوبة. وتتصاعد الغرامات بصورة ملحوظة في حالتي القيادة برخصة أجنبية منتهية فترة السماح أو برخصة موقوف العمل بها قانوناً.
جدول رسوم مخالفة القيادة برخصة منتهية وغير سارية
تتفاوت قيم المخالفات المرورية المرتبطة بالرخص غير السارية تبعاً لنوع المخالفة، ويوضح الجدول التالي هذه القيم وفق ما حددته شرطة عمان السلطانية:
| المخالفة | قيمة المخالفة المرورية |
|---|---|
| قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية | 10 ر.ع |
| قيادة مركبة دون حمل رخصة القيادة | 10 ر.ع |
| قيادة مركبة برخصة قيادة تالفة | 10 ر.ع |
| قيادة مركبة برخصة مركبة منتهية | 10 ر.ع |
| القيادة بدون حمل رخصة المركبة | 10 ر.ع |
| قيادة مركبة برخصة مركبة تالفة | 10 ر.ع |
| قيادة برخصة أجنبية بعد انتهاء فترة السماح | 35 – 50 ر.ع |
| قيادة مركبة برخصة قيادة موقوف العمل بها قانوناً | 50 – 75 ر.ع |
بطاقة رسوم مخالفة القيادة برخصة منتهية
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | شرطة عمان السلطانية |
| غرامة الرخصة المنتهية | 10 ر.ع |
| أعلى غرامة في الجدول | 50 – 75 ر.ع (رخصة موقوف العمل بها قانوناً) |