شروط استخراج رخصة تعليم القيادة في سلطنة عمان
تُشرف شرطة عمان السلطانية عبر إدارتها العامة للمرور على منح رخص تعليم القيادة لجميع الفئات من مواطنين ووافدين، وتتوزع اشتراطات الحصول عليها بين سن قانونية محددة ولياقة صحية ووثائق رسمية واجتياز اختبارات مقررة. يُشترط الحصول على تصريح تعليم القيادة من الإدارة العامة للمرور قبل الشروع في أي إجراء، إذ لا يحق لأي شخص استخراج رخصة القيادة من دون هذا التصريح.
شروط استخراج رخصة تعليم القيادة والمستندات والرسوم
تتعدد متطلبات استخراج رخصة القيادة وتتشعب لتشمل شروط السن واللياقة والوثائق وأنواع الرخص ومددها ورسومها وضوابط حاملها، وذلك على النحو الآتي:
- شروط السن القانونية:
- إتمام 18 عاماً على الأقل لاستخراج رخصة القيادة الخفيفة أو رخصة الدراجة النارية.
- إتمام 21 عاماً على الأقل لاستخراج رخصة القيادة الثقيلة أو رخصة المعدات الميكانيكية.
- شروط الهوية واللياقة الصحية:
- تقديم بطاقة شخصية سارية الصلاحية للمواطن العماني.
- تقديم بطاقة المقيم ووثيقة الإقامة ساريتَي الصلاحية للوافد.
- التمتع باللياقة الصحية الكاملة والخلو من الأمراض والعاهات المانعة للقيادة؛ وتُقبل وثيقة فحص طبي تُثبت الأهلية في حالات بعض العاهات.
- اجتياز فحص النظر في أحد المراكز المعتمدة من شرطة عمان السلطانية، ويُشترط ألا تقل النتيجة عن 6/12 في كلتا العينين لرخص المركبات الخفيفة والثقيلة والمعدات والدراجات النارية، وعن 6/6 في إحدى العينين لرخصة المركبات الخفيفة الخاصة.
- شروط خاصة بالإناث:
- الحصول على موافقة ولي الأمر أو الزوج مع حضوره الشخصي أثناء استخراج الرخصة.
- شروط الاختبارات:
- اجتياز الاختبار التحريري النظري والاختبار العملي اللذين تجريهما الإدارة العامة للمرور.
- يُمنح كل ناجح في الاختبار رخصة قيادة مؤقتة لمدة عام واحد قبل الحصول على الرخصة الدائمة.
- شروط رخصة القيادة الدائمة:
- أن يكون مقدم الطلب عُمانيّ الجنسية وألا يمتهن مهنة قيادة السيارات.
- أن يكون قد مضى على حصوله على رخصة القيادة ما لا يقل عن 15 عاماً.
- أن يكون سجله المروري خالياً من أي عقوبة أو مخالفة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للطلب.
- أن يكون خالياً من أي إعاقة أو حالة طبية، باستثناء العدسات اللاصقة والنظارات الطبية.
- تُستخرج للمركبات الخفيفة الخاصة حصراً، ولا تشمل المركبات الثقيلة أو المعدات أو الدراجات النارية، ولا يجوز الجمع بينها وأي رخصة أخرى.
- تملك الإدارة العامة للمرور صلاحية سحبها عند زوال أي شرط من شروطها.
- شروط رخصة مدرّب السياقة:
- أن يكون عُمانيّ الجنسية وحاصلاً على رخصة قيادة منذ ما لا يقل عن خمسة أعوام.
- أن يتمتع بسيرة حسنة وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلّة بالآداب أو الشرف.
- التمتع باللياقة الصحية الكاملة والإلمام الكافي بالقراءة والكتابة.
- النجاح في الاختبار النظري المقرر من الإدارة العامة للمرور.
- ألا يكون قد سُجّل بحقه خلال السنوات الثلاث الأخيرة أي عقوبة تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
- المستندات المطلوبة:
- الصور الشخصية: صورتان شخصيتان حديثتان.
- استمارة طلب الرخصة: استمارة رخصة السياقة المخصصة.
- وثائق هوية المواطنين: صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
- وثائق هوية الوافدين: صورة من بطاقة المقيم ووثيقة الإقامة وجواز السفر.
- موافقة ولي الأمر أو الزوج للإناث: رسالة عدم ممانعة موجهة إلى مدير الترخيص.
- عقد الزواج أو شهادة ميلاد أحد الأولاد: يُقدَّم للمتزوجات من الإناث.
- وثيقة النجاح في فحص النظر: صادرة من أحد المراكز المعتمدة.
- وثيقة النجاح في اختبار القيادة: صادرة عن الإدارة العامة للمرور.
- أنواع رخص القيادة ومدد صلاحيتها:
- رخصة سياقة خفيفة: تُجيز قيادة مركبات لا يتجاوز وزنها 6 أطنان، وصلاحيتها 10 سنوات قابلة للتجديد.
- رخصة سياقة ثقيلة: تُجيز قيادة مركبات يزيد وزنها عن 6 أطنان، وصلاحيتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
- رخصة سياقة معدات ميكانيكية: تُجيز قيادة المعدات المرخصة من هذه الفئة، وصلاحيتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
- رخصة سياقة دراجات آلية: تُجيز قيادة الدراجات النارية، وصلاحيتها 10 سنوات قابلة للتجديد.
- رخصة قيادة الوافدين (المركبة الخفيفة الخاصة): صلاحيتها عامان قابلان للتجديد.
- رسوم استخراج رخص القيادة:
- إصدار رخصة قيادة مؤقتة: 10 ريالات عُمانية.
- رخصة سياقة خفيفة: 20 ريالاً عُمانياً.
- رخصة سياقة ثقيلة: 10 ريالات عُمانية.
- رخصة سياقة معدات ميكانيكية: 10 ريالات عُمانية.
- رخصة سياقة دراجات آلية: 15 ريالاً عُمانياً.
- رخصة قيادة خفيفة دائمة: 100 ريال عُماني.
- استخراج رخصة قيادة دائمة بدل فاقد: 25 ريالاً عُمانياً.
- استخراج بدل فاقد لأي فئة أخرى: رسوم الاستخراج الأول مضافاً إليها 5 ريالات عُمانية لاستمارة بلاغ الفقدان.
- تعديل البيانات الشخصية لمالك الرخصة: 1 ريال عُماني.
- ضوابط حامل رخصة القيادة والتزاماته:
- إعلام الإدارة العامة للمرور أو فروع الشرطة فور فقدان الرخصة أو تلفها، مع إمكانية استخراج بدل فاقد بعد تقديم الطلب ودفع الرسوم؛ ويُجوز استخدام الرخصة ذاتها في حال عثور الجهات عليها. كما يمكن الاطلاع على إجراءات استخراج بدل فاقد بطاقة دعم الوقود لمن يحتاج إليها.
- لا يحق استخراج أكثر من رخصة قيادة واحدة من النوع نفسه، ولا يجوز التنازل عنها أو رهنها أو حجرها إلا بموجب حكم قضائي.
- يُحظر على مالك الرخصة منحها لشخص آخر لاستخدامها بأي صورة كانت.
- يتوجب تسليم الرخصة لرجال الشرطة أو المرور عند طلبها في أي وقت.
- يُلزم حامل الرخصة بإبلاغ الجهات المختصة عن أي تغيير في مكان إقامته خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ التغيير.
- إذا خلا سجل حامل الرخصة المؤقتة من المخالفات أو لم تتجاوز نقاطه 6 نقاط خلال فترة الرخصة المؤقتة، تُستبدل برخصة دائمة بعد دفع رسوم الاستخراج.
- إذا تراوحت النقاط المرورية بين 7 و12 نقطة، تُجدَّد الرخصة المؤقتة لعام إضافي مقابل دفع رسوم الاستخراج المقررة.
- إذا تجاوزت النقاط 12 نقطة في الإصدار الأول أو 10 نقاط بعد التجديد، تُلغى الرخصة ويُعاد إخضاع صاحبها لاختبار القيادة من جديد.
- يُعامَل كل من يقود مركبة برخصة منتهية أو ملغاة معاملة من لا يملك رخصة قيادة أصلاً.
- يُعفى أصحاب رخص القيادة الأجنبية الرسمية من اختبار القيادة، شريطة أن تكون إقامتهم سارية وأن تكون الرخصة الأجنبية سارية وصادرة قبل عام أو أكثر ومعتمدة من الجهات المعنية.
شاهد أيضاً: خطوات استخراج فيزا شنغن من سلطنة عمان
بطاقة شروط استخراج رخصة تعليم القيادة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | شرطة عمان السلطانية — الإدارة العامة للمرور |
| الحد الأدنى للسن (خفيفة ودراجات) | 18 عاماً |
| الحد الأدنى للسن (ثقيلة ومعدات) | 21 عاماً |
| رسوم رخصة السياقة الخفيفة | 20 ريالاً عُمانياً |
| رسوم رخصة السياقة الدائمة | 100 ريال عُماني |
| معلومات إضافية | يجب أن تكون بطاقة شخصية سارية الصلاحية للمواطن العماني. |