إجراءات الحصول على الإقامة في سلطنة عمان وشروطها

إجراءات الحصول على الإقامة في سلطنة عمان وشروطها

تمنح سلطنة عمان الأجانب الراغبين في البقاء على أراضيها لأكثر من ثلاثة أشهر سمة الإقامة، وتُنظِّم هذه العملية أحكام قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية. تمرّ إجراءات الحصول على الإقامة في سلطنة عمان بثلاث مراحل متسلسلة تبدأ بالتأشيرة، وتنتهي باستخراج بطاقة الإقامة الرسمية خلال شهر من تاريخ منح سمة الإقامة، ويحق للأجنبي تقديم الطلب بنفسه أو عبر كفيله.

إجراءات الحصول على الإقامة في سلطنة عمان وشروطها وحالات الإلغاء

تشمل منظومة الإقامة في سلطنة عمان مراحل الحصول عليها والخطوات الميدانية والشروط القانونية وحالات الإلغاء، وذلك على النحو الآتي:

  • مراحل الحصول على الإقامة:
    • الحصول على إذن دخول أو تأشيرة دخول وفق قواعد قوانين دخول الأجانب إلى السلطنة، إذ تُعدّ هذه الخطوة الشرط الأساسي للانتقال إلى المرحلة التالية.
    • تقديم طلب استخراج سمة الإقامة قبل أسبوعين من انتهاء صلاحية التأشيرة المؤقتة، ويحق للأجنبي تقديمه بنفسه أو عبر صاحب العمل أو الكفيل.
    • استخراج بطاقة الإقامة خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الحصول على سمة الإقامة، إذ تُعدّ هذه البطاقة الوثيقة الرسمية المعتمدة للبقاء داخل السلطنة.
  • خطوات استخراج سمة الإقامة:
    • توجّه المقيم الأجنبي أو صاحب العمل إلى الإدارة العامة للجوازات وتقديم طلب استخراج سمة الإقامة لدى الجهة المختصة.
    • تعبئة النموذج المخصص وتوقيعه من المقيم وصاحب العمل معاً، ثم تقديمه مستوفياً جميع البيانات المطلوبة.
    • دفع الرسوم المترتبة على عملية استخراج سمة الإقامة وفق ما تحدده الجهة المختصة.
    • استلام الإقامة ووضع سمة الإقامة على جواز السفر رسمياً، مما يُخوِّل المقيم البقاء في السلطنة وفق مدة الصلاحية المحددة.
  • شروط منح سمة الإقامة:
    • يتوجب على جميع الأجانب الراغبين في البقاء بالسلطنة أكثر من ثلاثة أشهر استخراج سمة الإقامة دون استثناء.
    • لا يجوز منح سمة الإقامة للأجنبي الموجود خارج أراضي السلطنة، ويُشترط تقديم الطلب أثناء وجوده داخل الأراضي العُمانية.
    • يُقدِّم طلب استخراج الإقامة الكفيلُ لمن دخل بكفالته، في حين يحق للأجنبي غير المكفول تقديم طلبه مباشرةً.
    • لا يحق للأجنبي ممارسة أي مهنة داخل السلطنة بموجب إقامته، إلا إذا تضمّنت سمة الإقامة بنداً صريحاً يُجيز ذلك.
    • تُخوِّل سمة الإقامة السارية حاملَها دخول السلطنة متى شاء، شريطة أن تكون مؤشَّراً عليها في جواز سفره.
    • يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى آخر وفق الشروط القانونية المقررة، بما فيها موافقة الكفيل الأول وتقديم الكفيل الثاني ما يُثبت حقه في الاستقدام إن كانت كفالة عمل.
    • يترتب على نقل الإقامة نقل إقامة التابعين من الزوجة والأولاد إلى الكفيل الجديد، وتظل إقامتهم مرتبطة بالكفيل الأول حتى اكتمال إجراءات النقل كاملةً.
  • حالات إلغاء الإقامة:
    • انتهاء مدة الإقامة دون تجديدها خلال الفترة المسموح بها.
    • البقاء خارج سلطنة عمان ستة أشهر متواصلة، أو ثمانية أشهر غير متواصلة خلال عام واحد.
    • البقاء خارج السلطنة ثمانية عشر شهراً أو أكثر خلال ثلاثة أعوام.
    • لا تسري هذه الأحكام على مرافقي الأجنبي طالما إقامة الأجنبي الأصلية سارية المفعول.
    • انتهاء إقامة مالك الوحدة السكنية في مجمع سياحي عند نقل ملكيتها أو التصرف فيها قانونياً، وتنتهي بالتبعية إقامة أفراد أسرته.
    • فقدان وثيقة السفر أو تلفها دون تقديم عذر مقبول خلال ثلاثة أشهر من الواقعة، على أن يُقدَّم بلاغ الفقدان أو التلف خلال 24 ساعة من وقوعه.
    • انتهاء إقامة زوجة العُماني الأجنبية بمجرد انتهاء العلاقة الزوجية، ويتوجب عليها مغادرة السلطنة إلا إذا وُجد ما يمنع سفرها أو كان لها كفيل آخر.
    • انتهاء إقامة الزوجة الأجنبية للمقيم الأجنبي بانتهاء العلاقة الزوجية مباشرةً، مما يستوجب المغادرة عند انتهاء مدة الإقامة.
    • انتهاء إقامة أبناء المقيم الأجنبي ببلوغهم سن الحادية والعشرين، وانتهاء إقامة أخوة المقيم ببلوغهم سن الثامنة عشرة، ما لم تُستخرج لكل منهم إقامة مستقلة.

اكتشف أيضاً: الرمز البريدي لمحافظات سلطنة عمان ومناطقها

بطاقة إجراءات الحصول على الإقامة في سلطنة عمان

العنصر التفاصيل
الجهة المسؤولة الإدارة العامة للجوازات في سلطنة عمان
مدة استخراج بطاقة الإقامة شهر من تاريخ الحصول على سمة الإقامة
موعد تقديم الطلب قبل أسبوعين من انتهاء صلاحية التأشيرة
الحد الأدنى للإقامة الموجِبة للتسجيل أكثر من ثلاثة أشهر
مهلة الإبلاغ عن فقدان وثيقة السفر 24 ساعة من وقوع الفقدان أو التلف